‫‪ .01‬عقب قرار اللجنة االفرٌقٌة رقم )‪ Res.303 (LVI‬لسنة ‪ ٢٠١٥‬بشأن الحق فً إعادة تأهٌل‬ ‫ضحاٌا التعذٌب‪ ،‬هل هناك تدابٌر تشرٌعٌة أو تدابٌر اخرى لضمان الحق فً إعادة تأهٌل ضحاٌا‬ ‫التعذٌب أو سوء المعاملة‪ ،‬بما فً ذلك الخدمات الطبٌة والنفسٌة‪ ،‬والخدمات االجتماعٌة‪ ،‬والمساعدة‬ ‫االسرٌة والمجتمعٌة‪ ،‬والتدرٌب المهنً والتعلٌم؟‬ ‫‪ .02‬ما هً التدابٌر التً تم اتخاذها لضمان َتلقً ضحاٌا التعذٌب أو سوء المعاملة من الفئات المهمشة أو‬ ‫الضعٌفة إلى تدابٌر جبر الضرر دون تمٌٌز؟‬ ‫‪ .IV‬أخرى‬ ‫‪ٌ .03‬رجى اإلشارة إلى التدابٌر التً اتخذتها الدولة للتصدي لحاالت العبودٌة المعاصرة فً البالد‪.‬‬ ‫‪ .04‬بٌان التدابٌر التً تتخذها الدولة لضمان إلغاء العقوبة القضائٌة وغٌرها من العقاب البدنً فً البالد‪.‬‬ ‫‪ .05‬عقب قرار اللجنة االفرٌقٌة رقم )‪ Res.275 (LV‬لسنة ‪ ٢٠١٤‬بشأن الحماٌة من‬ ‫العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى على أساس التوجه الجنسً او الهوٌة الجنسٌة‪ ،‬والذي تم‬ ‫اعتمادها فً عام ‪ ،٢٠١٤‬هل هناك تدابٌر اتخذتها الدولة لمواجهة أعمال التعذٌب أو سوء المعاملة‬ ‫ضد مثلًٌ ومثلٌات الجنس‪ ،‬ومزدوجً المٌل الجنسً‪ ،‬والمتحولٌن جنسٌا ً وحاملً صفات الجنسٌن‪،‬‬ ‫وكذلك توفٌر سبل اإلنصاف الفعال لمثل هؤالء الضحاٌا؟‬ ‫‪.06‬‬ ‫هل اتخذت الدولة تدابٌر للتصدي ألعمال التعذٌب أو سوء المعاملة ضد األشخاص المصابٌن‬ ‫بالمهق (البرص)‪ ،‬بما فً ذلك الهجمات‪ ،‬وفقا ً لقرار اللجنة األفرٌقٌة رقم )‪ Red.263 (LIV‬لسنة‬ ‫‪ ٣١٠٢‬بشأن منع الهجمات والتمٌٌز ضد األشخاص المصابٌن بالمهق؟‬ ‫‪ .07‬رجاء بٌان التدابٌر التً اتخذتها الدولة لحماٌة األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وخاصة األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة النفسٌة أواالجتماعٌة‪ ،‬من أعمال التعذٌب أو سوء المعاملة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3