.01عقب قرار اللجنة االفرٌقٌة رقم ) Res.303 (LVIلسنة ٢٠١٥بشأن الحق فً إعادة تأهٌل
ضحاٌا التعذٌب ،هل هناك تدابٌر تشرٌعٌة أو تدابٌر اخرى لضمان الحق فً إعادة تأهٌل ضحاٌا
التعذٌب أو سوء المعاملة ،بما فً ذلك الخدمات الطبٌة والنفسٌة ،والخدمات االجتماعٌة ،والمساعدة
االسرٌة والمجتمعٌة ،والتدرٌب المهنً والتعلٌم؟
.02ما هً التدابٌر التً تم اتخاذها لضمان َتلقً ضحاٌا التعذٌب أو سوء المعاملة من الفئات المهمشة أو
الضعٌفة إلى تدابٌر جبر الضرر دون تمٌٌز؟
.IVأخرى
ٌ .03رجى اإلشارة إلى التدابٌر التً اتخذتها الدولة للتصدي لحاالت العبودٌة المعاصرة فً البالد.
.04بٌان التدابٌر التً تتخذها الدولة لضمان إلغاء العقوبة القضائٌة وغٌرها من العقاب البدنً فً البالد.
.05عقب قرار اللجنة االفرٌقٌة رقم ) Res.275 (LVلسنة ٢٠١٤بشأن الحماٌة من
العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى على أساس التوجه الجنسً او الهوٌة الجنسٌة ،والذي تم
اعتمادها فً عام ،٢٠١٤هل هناك تدابٌر اتخذتها الدولة لمواجهة أعمال التعذٌب أو سوء المعاملة
ضد مثلًٌ ومثلٌات الجنس ،ومزدوجً المٌل الجنسً ،والمتحولٌن جنسٌا ً وحاملً صفات الجنسٌن،
وكذلك توفٌر سبل اإلنصاف الفعال لمثل هؤالء الضحاٌا؟
.06
هل اتخذت الدولة تدابٌر للتصدي ألعمال التعذٌب أو سوء المعاملة ضد األشخاص المصابٌن
بالمهق (البرص) ،بما فً ذلك الهجمات ،وفقا ً لقرار اللجنة األفرٌقٌة رقم ) Red.263 (LIVلسنة
٣١٠٢بشأن منع الهجمات والتمٌٌز ضد األشخاص المصابٌن بالمهق؟
.07رجاء بٌان التدابٌر التً اتخذتها الدولة لحماٌة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخاصة األشخاص ذوي
اإلعاقة النفسٌة أواالجتماعٌة ،من أعمال التعذٌب أو سوء المعاملة.
3
3