تقارير الدول الدورية المقدمة وفقا للمادة ٦٢من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
أسئلة إرشادية إلى الدول األطراف متعلقة بالمادة ٥من الميثاق األفريقي
تنص المادة 5من المٌثاق األفرٌقً لحقوق اإلنسان والشعوب ("المٌثاق األفرٌقً" أو "المٌثاق") على ما
ٌلً:
لكـل فـرد الحـق فـً احترام كرامته واإلعتـراف بشخصـٌته القانونٌـة وحظـر كافـة أشـكال اسـتغالله "
وامتهانـه واسـتعباده خاصـة االسـترقاق والتعـذٌب بكافـة انواعـه والعقوبـات والمعاملـة الوحشٌة أو
".الالإنسانٌة أو المذلة
لقد أعدت لجنة منع التعذٌب فً أفرٌقٌا (اللجنة) األسئلة الموضحة أدناه إلرشاد الدول األطراف فً إعدادها
تقارٌر دورٌة لتقدٌمها إلى اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب بموجب المادة ٦٢من المٌثاق .وٌمكن
أٌضا ً للمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان ،والمنظمات غٌر الحكومٌة وأصحاب المصلحة اآلخرٌن استخدام
هذه األسئلة اإلرشادٌة اثناء إعداد التقارٌر البدٌلة لتقدٌمها إلى اللجنة األفرٌقٌة .تلك األسئلة اإلرشادٌة
مُستخلصة من مواثٌق مختلفة ،بما فً ذلك المبادئ التوجٌهٌة والتدابٌر لحظر ومنع التعذٌب والمعاملة أو العقوبة
القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة فً أفرٌقٌا (مبادئ روبن آٌالند).
.I
حظر التعذيب
.1هل صدقت الدولة على اتفاقٌة األمم المتحدة لمناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة؟ وهل تبنت الدولة تشرٌعات محددة لتجرٌم التعذٌب وفقا ً
ألحكام اتفاقٌة مناهضة التعذٌب ومبادئ روبن آٌالند التوجٌهٌة؟إن لم ٌكن األمر كذلك ،فهل من
المتصور سن هذا التشرٌع فً المستقبل القرٌب؟إن كان األمر كذلكٌ ،رجى تحدٌد متى والخطوات
التً اتخذت فً هذا الصدد.
ٌ.2رجى توضٌح ما إذا كانت الدولة طرفا فً البروتوكول االختٌاري التفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة (البروتوكول االختٌاري) .إذا
كان األمر كذلك ،رجاء بٌان ما إذا تم إنشاء آلٌة وقائٌة وطنٌة فعالة ومستقلة تعمل بكامل طاقتها
على النحو المطلوب بموجب البروتوكول االختٌاري التفاقٌة مناهضة التعذٌب لضمان الرقابة
المستقلة على أماكن االحتجاز بغرض منع التعذٌب أو سوء المعاملة.إن لم ٌكن األمر كذلك ،ما
هً الخطوات التً تم اتخاذها إلنشاء آلٌة وقائٌة وطنٌة ،إن وجدت؟
.3هل هناك قانون ٌحظر قبول األدلة التً ٌتم الحصول علٌها عن طرٌق التعذٌب؟
1
1